Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 374

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والستون [العرف واعتباره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يعيّن النّقد الذي يدفعه، فإنّه يدفع بعملة ونقد البلد الذي هو فيه؛ لأنّه الجاري التّعامل به بحسب عرف البلد، لكن إذا اشترط البائع عملة أخرى ورضي المشتري فله ما شرط.

كأن تكون المعاملة هنا في السّعوديّة - مثلاً - فتكون المعاملة الجارية بالرّيال السّعودي، لكن إذا اشترط البائع الدّولار الأمريكي ورضي المشتري فعليه الدّفع بالدّولار، ولا يجوز له الاحتجاج بالعرف أو عادة البلد في التّعامل بالرّيال, لأنّ النّصّ قاضٍ على العرف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 374 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.