القاعدة الثّالثة والسّتّون [سقوط الدَّين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يسقط الدَّين بأداء المتبرّع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الدَّين: هو مال في ذمّة شخص. والأصل أنّ المدين هو الذي يجب عليه أداء الدّين، سواء أكان الدّين لله ﷾ كالكفّارات، أو كان لشخص أو أشخاص كقرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلَف.
لكن إذا تبرّع شخص آخر - غير المدين - فأدّى الدّين عن المدين، فإنّ الدّين يسقط وتبرأ ذمّة المدين، ولا حقّ للدّائن بعد ذلك في المطالبة بالدّين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
كان ﷺ لا يصلّي على رجل مات وعليه دين (٢). وكان ﵊ يقول في مثل ذلك "صلّوا على صاحبكم". لكن إذا تبرّع أحد الصّحابة وتحمّل الدّين عن الميّت فإنّه صلّى الله عليه