Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 377

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثالثة والستون [سقوط الدين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والسّتّون [سقوط الدَّين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الدَّين بأداء المتبرّع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدَّين: هو مال في ذمّة شخص. والأصل أنّ المدين هو الذي يجب عليه أداء الدّين، سواء أكان الدّين لله ﷾ كالكفّارات، أو كان لشخص أو أشخاص كقرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلَف.

لكن إذا تبرّع شخص آخر - غير المدين - فأدّى الدّين عن المدين، فإنّ الدّين يسقط وتبرأ ذمّة المدين، ولا حقّ للدّائن بعد ذلك في المطالبة بالدّين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

كان ﷺ لا يصلّي على رجل مات وعليه دين (٢). وكان ﵊ يقول في مثل ذلك "صلّوا على صاحبكم". لكن إذا تبرّع أحد الصّحابة وتحمّل الدّين عن الميّت فإنّه صلّى الله عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 377 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.