Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 398

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الخامسة والسبعون [اليسار والإعسار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسّبعون [اليسار والإعسار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليسار: الغنى والسّهولة.

والإعسار: الفقر والشّدّة.

فغنى الشّخص أو فقره الذي تُبنى عليه الأحكام - وبخاصّة في باب الكفّارات والجزاءات والنّفقات - هو ما كان في زمن وجوب الحكم وتعلّقه في ذمّة المكلّف، لا في زمن أدائه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف يميناً على شيء يفعله أو لا يفعله، ثم حنث في يمينه فيجب عليه كفّارة يمين، فإن كان حين الحنث غنيّاً فيجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وإن كان حين الحنث فقيراً - لا يقدر على أحد الثّلاثة - فالواجب عليه صيام ثلاثة أيّام. ولكن إذا افتقر الغني أو اغتنى الفقير قبل التّكفير فيجب عليه التّكفير بما يناسب حالته الحاضرة.

ومنها: إذا فرض عليه القاضي نفقة لزوجته، أو من تجب عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 398 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.