Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 403

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السابعة والسبعون [الانفراد والاجتماع]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

قطعها. وأمّا إن سكت أثنائها ونوى القطع بطلت. عند من يرون ركنيّة قراءة الفاتحة في الصّلاة.

ومنها: إذا أخرج الوديعة ونوى التّصرّف فيها ضمن. لو انفرد أحدهما - الإخراج وحده، أو النّيّة وحدها - لم يضر.

ومنها: إذا اجتمع الدّفّ والشبّابة حَرُم اتّفاقاً، ولكن إذا انفرد أحدهما فهو موضع خلاف.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أبدل في الظّهار لفظ الأم، أو لفظ الظّهر. فقال: أنت كيد أمي. هذا من صريح الظّهار - كما قال السّيوطي في الأشباه ص ٣٠٤، وروضة الطّالبين جـ ٦ ص ٢٣٨. والاعتناء ص ٩٠٥. وكذا لو قال: أنت كظهر أختي. قال في المنثور: هذا لم يضر.

لكن قال في الاعتناء ص ٩٠٥ - ٩٠٦، وروضة الطّالبين جـ ٦ ص ٢٧٣ - ٢٤٠، هذا ظهار في جديد الشّافعي، وقال ص ٢٤٠: محرّمات النّسب كالبنات والأخوات والعمّات والخالات، وبنات الأخت، فإذا شبّه زوجته بظهر واحد منهنّ فقولان: الجديد وأحد قولي القديم: إنّه ظهار والثّاني: لا؛ للعدول عن المعهود.

وقال في المنثور - وهو محلّ الاستثناء - إذا قال أنت كيد أختي حيث أبدلهما معاً فليس ظهاراً قطعاً. ففى هذا المثال اغتفر في الاجتماع ما لم يغتفر في الانفراد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 403 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.