Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 407

  1. حرف الياء
  2. القاعدتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون [الاغتفار - الافتقار]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

ومنها: لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع - لأنّ الثّمن من أركان العقد - أمّا لو تعاقدا بثمن ثمّ حطّ البائع عن المشتري الثّمن صحّ حطّه ولا يفسد البيع, لأنّه يكون ابتداء تبرّع من البائع.

رابعاً: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

لو فوّض طلاق امرأته لعاقل فجنّ فطلّق لم يقع الطّلاق، لكن لو فوّض إليه وهو مجنون فطلّق وقع.

ومنها: الفاسق يجوز توليته القضاء ابتداءً - عند عدم وجود العدل - لكن لو ولّي عدلاً ففسق يستحقّ العزل - على قول.

ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 407 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.