Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 414

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الخامسة والثمانون [معاملة الكفار]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

قراءة القرآن، لكن لا يمسّ المصحف. بخلاف المسلم لا يجوز له المكث في المسجد جنباً ولا يجوز له قراءة القرآن.

ومنها: نكاح الكافر الأمَةَ لا يشترط فيه الشّروط التي تشترط في المسلم.

ومنها: ردّ الخمر المغصوبة منه عليه، إذا غصبها مسلم، فإذا أتلفها المسلم عليه ضمانها, لأنّها مال في حقّ الكافر.

ومنها: إذا زنى الكافر ثم أسلم لا يقام عليه حدّ الزّنا؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله من حقوق الله تعالى، لكن حقوق العباد تستوفى منه ولا تسقط ولو أسلم.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا قتل الذّمّيّ ذمّيّاً عمداً ثم أسلم، لم يسقط القصاص، ولو قتل خطأ أو حلف وحنث، أو ظاهر، ثم أسلم لم تسقط الكفّارة عنه على الصّحيح، بخلاف الزّكاة فإنّها تسقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 414 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.