Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 439

  1. حرف الياء
  2. القاعدة التاسعة والتسعون [اليقين - الإقرار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والتّسعون [اليقين - الإقرار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

اليقين شرط في الإقرار (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليقين: أي القطع وعدم الاحتمال شرط في صحّة الإقرار ونفوذه، فما لم يبن الإقرار على اليقين لا يعتدّ به. وهذا أصل من أصول الإمام الشّافعي ﵀، حيث قال: (أصل ما أبني عليه الإقرار أنّي استعمل اليقين وأطرح الشّك ولا أستعمل الغلبة).

وقال ﵀: ولا يجوز عندي أن ألزم أحداً إقراراً إلا بيِّن المعنى، فإذا احتمل ما أقرّ به معنيين ألزمته الأقلّ؛ لأنّ الأقلّ هو المتيقّن، وجعلت القول قوله، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقرّ به بيِّناً (٢). وينظر من قواعد حرف الهمزة الرقمان ٢٧٧ - ٢٧٨.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرّ أنّه قد وهبه شيئاً وملّكه إيّاه، لم يكن مقرّاً بالقبض؛ لأنّه ربّما اعتقد أنّ الهبة لا تتوقّف على القبض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 439 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.