Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 449

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الرابعة بعد المئة [النادر - الغالب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الرّابعة بعد المئة [النّادر - الغالب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يلحق النّادر بالغالب في الشّريعة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّادر: ما يقلّ وقوعه جداً.

والغالب: ما يكثر وقوعه.

فمن الأصول في الشّرع أنّ النّادر الحصول لا يعطى حكماً خاصّاً به، وإنّما يعطى حكم الكثير الغالب، ويلحق به. إلا ما استثني.

وقد سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم ٦، ٧، ٨.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من أتت بولد لستّة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق بالغالب قطعاً، وإن كان ذلك نادراً.

ومنها: مَن خلقت بدون بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة. فيه وجهان عند الشّافعيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 449 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.