Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 474

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [اليمين المنعقدة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: حلف أن يزور فلاناً غداً، فإن زاره في الغد انحلّت يمينه، وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفّارة.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حلف ليشربنّ ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفّارة عليه.

وأمّا عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفّارة.

ومنها: إذا حلف ليقتلنّ فلاناً - فإذا هو ميّت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند الجمهور لعدم إمكان البرّ، ويحنث عند أبي يوسف ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 474 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.