Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 533

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها:

إذا اشتبهت على مريد الطهارة أوانٍ طاهرة بنجسة فإذا ظن طهارة إناء منها فهل يكفي ذلك في جواز التطهر بهذا الماء أو لا بد من التيقن من الطهارة؟.

عند الشافعي ﵁ لا يجوز إذ لا يكفي الظن بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة، إذ مجرد الظن إن لم يعضد بشاهد شرعي لا يعتبر.

وأما عند مالك ﵁ فإذا كان مع مريد الطهارة إناءان أحدهما نجس ولا يعرفه بعينه فإن توضأ بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك. وقيل إنه يهرق الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماءً مشكوكاً فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على طهارته فيتوضأ به ولا شيء عليه، إذا كان الماء لا أثر فيه للنجاسة (١).

بهذا تم المجلد الأول: ويليه المجلد الثاني وأوله: القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة والحمد لله

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 533 (SanadKitab #14596, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.