Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 483

  1. حرف الياء
  2. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة [الحكم - الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

لأنّه قد يريد أن يعصره ليكون خلاً، أو عصيراً لا خمراً. إلا إذا عُرِف بصناعة الخمر يقيناً، أو ظنّاً غالباً، أو قامت ضدّه شبهة قويّة. ففي هذه الحال يكره بيعه.

ومنها: بيع أحد الرّقيقين نسمة للعتق جائز - والمراد بالنّسمة الرّقيقان المنهي عن التّفريق بينهما كالأم وولدها - ولو فرّق بينهما، ولا حجّة لمن يقول: بأنّ المشتري ربّما لا يعتق؛ لأنّ الظّاهر أنّه إنّما اشتراه للعتق فجاز بيعه لذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 483 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.