Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 24

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [المنافع والمضار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [المنافع والمضار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (١) ". [فقهية أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة أصل عظيم في بيان ما اُحِل وما حُرِّم، فالله ﷾ برحمته بعباده أباح لهم أشياء وحَرَّم عليهم أشياء، فما أباحه سبحانه فإنما أباحه لمصلحة عباده ومنفعتهم، وما حرَّمه فإنما حرمه لدرء مفسدة عن عباده ودفع المضار عنهم. فما أحله الله فهو الحلال وما حرَّمه فهو الحرام، وهناك أشياء سكت ﷾ عنها فما حكمها؟ فبناء على هذه القاعدة ما ثبت نفعه منها فهو المباح، وما ثبت ضرره منها فهو الحرام. فكل منفعة الأصل فيها الإباحة وكل مضرة أو مفسدة الأصل فيها التحريم والمنع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما لم يذكر حكمه من الحيوانات والمأكولات والمشروبات والمشمومات والآلات والتصرفات إذا ثبتت منفعته كان حلالاً، وإذا ثبت ضرره كان حراماً.

فمثلاً: عصائر الفواكه غير المسكرة، قد ثبت نفعها فهي مباحة وحلال، والدخان وقد ثبت ضرره فهو حرام وإن لم يرد دليل يحرمه بخصوصه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 24 (SanadKitab #14596, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.