Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 29

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بصلاة إمامه، فتصح صلاة المقتدي مع فساد صلاة إمامه.

وأساس الخلاف في هذه المسألة - إلى جانب الأخبار في تحمل الإمام - قراءةُ الفاتحة خلف الإمام حيث منعها الحنفية واعتبروا أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم. وأوجبها الشافعي ﵀ حيث أبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام ومأموم ومنفرد، وأجازها أحمد ﵀ للمأموم في رواية (١) ومنع مالك المأموم من القراءة في الجهرية، ورجح قراءتها في السرية (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اقتدى مؤتم طاهر بإمام محدث أو جنب وهو لا يشعر - أي لم يعلم يحدث إمامه - فإن صلاة المأموم باطلة عند الحنفية، صحيحة عند الآخرين (٣).

ومنها: إذا خرج المؤتم من صلاة إمامه ونوى الانفراد بنفسه فيما بقي من صلاته فإن صلاته تفسد عند الحنفية، ولا تفسد عند غيرهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 29 (SanadKitab #14596, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.