Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 32

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (١) ". [ضابط]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 32 (SanadKitab #14596, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.