Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 46

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [قول الصحابي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وعند الإمام الشافعي ﵁ لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (١).

ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي ﵁ (٢) وتركوا القياس.

وعند الإِمام الشافعي ﵁: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 46 (SanadKitab #14596, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.