Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 48

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن القول قول القابض في المقبوض (١) ". "مع يمينه".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ.

فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المقبض البينة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في تعينه قوله أميناً كان أم ضميناً.

كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بيِّنة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 48 (SanadKitab #14596, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.