Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 54

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العدالة والعدد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العدالة والعدد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن كل إخبار لا يَلزَم القاضيَ القضاءُ بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه، وليس العدد من شرطه.

كأخبار الآحاد في الأحكام، فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة بعينها، كان قضاؤه عليه ببينة أو إقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر. وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر. خلافاً لمحمد وللشافعي إذ يشترطان العدد

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بأخبار الآحاد هنا تلك الأخبار التي لا ينقلها إلا واحد. فخبر الواحد هذا إذا كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء إلا به ويلزم القاضي بخبره فشرطه العدالة أي عدالة المخبر - فقط. ولا يلزم تعدد المخبرين وتعليل ذلك، أن القاضي إذا قضى على شخص بعينه في حادثة بعينها إنما يكون قضاؤه بالبينة - أي الشهود أو بالإقرار أو بالنكول - وهو امتناع المدعى عليه عن اليمين - وليس قضاؤه بذلك الخبر، وإن كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة، من بينة أو إقرار أو نكول - إلا بهذا الخبر. وأما عند الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى فالعدالة والعدد شرطان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 54 (SanadKitab #14596, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.