Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 70

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الخامسة بعد الأربعمئة [العصبة - الولاية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الخامسة بعد الأربعمئة [العصبة - الولاية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند علماء الحنفية: أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها، جاز له تزويجها إن كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وخالف الشافعي في بعض المسائل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العصبة: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، سُمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. الأب طرف والإبن طرف، والعم جانب، والأخ جانب (٢).

فعصبة المرأة هم أولياؤها في زواجها إن كانت صغيرة فبغير رضاها، وإن كانت كبيرة فهم أولياء زواجها برضاها مثل الأب والجد.

وهذا مذهب الجميع غير أن الشافعي ﵁ خالف في بعض المسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية يجوز للأخ والعم أن يزوج أحدهما صغيراً أو صغيرة. ولم يجز الشافعي ﵁ ذلك إلا للأب والجد (٣). وعند مالك وأحمد ﵄ لا يجوز ذلك إلا للأب (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 70 (SanadKitab #14596, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.