Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 75

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة بعد الأربعمئة [الإقالة والتحالف - العقد - الفسخ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يوسف.

وأما عند محمَّد فيترادَّان.

ومنها: إذا اشترى عبدين أو حيوانين فهلك أحدهما في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً، لأن هلاك بعض المبيع يمنع الإقالة فيه، وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي، وعند محمَّد يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 75 (SanadKitab #14596, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.