Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 77

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة بعد الأربعمئة [الفرقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (١).

وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.

والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (٢).

فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 77 (SanadKitab #14596, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.