Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 83

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الرابعة عشرة بعد الأربعمئة [التعدي - القطع - الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الأربعمئة [التعدي - القطع - الضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن كل مَنْ تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب (١). خلافاً للشافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى مذهب الحنفية في عدم اجتماع القطع والضمان: حيث إن الأموال تنقسم إلى ما يضمن بالتعدي وإلى ما لا يضمن، فعند الحنفية أن المال المضمون بالتعدي لا يجتمع عليه قطع وضمان. وما لا يقطع بالتعدي هو ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والطعام والفاكهة وكل ما كان أصله مباحاً فهو مضمون.

وأما عند غير الحنفية فيقطع السارق في كل مال محترم بلغ نصاباً (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سرق طائراً أو ثماراً أو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع عند الحنفية ولو بلغت قيمته نصاباً لكن يضمنه، وأما عند غيرهم فيقطع السارق إذا بلغ ما سرقه نصاباً من كل مال محترم ويضمن قيمته.

ومنها: إذا سرق من ذي رحم محرم منه فعند الحنفية يجب عليه الضمان ولا يجب عليه القطع. وعند غير الحنفية يقطع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 83 (SanadKitab #14596, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.