Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 86

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة عشرة بعد الأربعمئة [الخصومة - اليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يمين خصمه على أنه لا دين عليه البتة لهذا الشخص، فإن حلف المدعى عليه برئت ذمته وسقطت المطالبة، وإن نكل عن اليمين حكم عليه بالمال المدعى، وعند الشافعي ﵀ ترد اليمين على المدعي.

ومثال النوع الثاني: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن حلف أو قال الطالب: إن حلفت عليها فأنت بريء. فهذه اليمين لا تكون سبباً لوجوب المال ولا للبراءة لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 86 (SanadKitab #14596, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.