Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 89

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد (١)

وفي لفظ: "لا يتحد القابض والمقبض (٢) ". وتأتي في حرف لا إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز أحدهم اجتماع عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود - الإيجاب والقبول، ولا يتحد الموجب والقابل، ولذلك لا يعقل اجتماع عوضين لشخص واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده، بل يجب أن يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري، وكذلك لا يجوز أن تكون الأجرة والمنفعة للمؤجر وحده ولا للمستأجر وحده، بل الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر.

واستثنى القرافي (٣) من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العوضين لشخص واحد منها: أجرة الإمامة في الصلاة، حيث إن الإمام يأخذ أجراً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 89 (SanadKitab #14596, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.