Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 98

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والعشرون بعد الأربعمائة [تعيين النية - الواجب المضيق والموسع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فيصح ولو لم يعين أنه صوم واجب عن رمضان. ولو نواه نفلاً يقع عن رمضان قولاً واحداً عند الحنفية.

وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع لأدائها وأداء غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معيَّنة كصلاة فرض أو نفل ظهر أو عصر أو غير ذلك ولا تصح بنية مطلقة، وهذا عند الجميع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 98 (SanadKitab #14596, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.