Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 106

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن مَن ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر (١) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا: الأصل المستصحب كبراءَة الذمة، وهذا الأصل معتمد تلك القاعدة، والمتمسك بالوصف الأصلي أو الوقت الأقرب متمسك بالظاهر.

فتفيد القاعدة: أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر فيكون القول قوله مع اليمين عند عدم البينة لأنه مدّعى عليه.

وأما من يتمسك بخلاف الأصل. فهو متمسك بخلاف الظاهر وعليه البينة لأنه مدَّعٍ.

وهذه القاعدة فرع قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وهي أصل قاعدة "الأصل براءة الذمة".

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى إنسان على آخر ديناً فهو مدّع ومتمسك بخلاف الظاهر فعليه البيِّنة لإثبات مدَّعاه، والآخر مدعى عليه ومتمسك بالظاهر وهو براءة ذمته من الدين، لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بشيء، فيكون القول قوله في نفي الدين المدَّعى مع يمينه عند عدم البيِّنة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 106 (SanadKitab #14596, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.