Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 128

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الإذن لا يتجزأ، وعند زُفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة.

ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء.

وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة.

ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 128 (SanadKitab #14596, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.