القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [الاستدامة، الدوام]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه (١) ".
وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء (٢). عند الشافعي ﵀.
وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (٣) ".
وفي لفظ: "استدامة اليد كإنشائها (٤) ".
وفي لفظ: "الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ (٥). وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه (٦) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد باختلاف ألفاظها تفيد معنى متحداً وهو أن الاستمرار والبقاء على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه.