Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 143

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [الوضوء - الموالاة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١).

وعندهم أيضاً أن نية الوضوء والغسل ليست بشرط في صحتهما فمن توضأ أو اغتسل بماء طاهر ولم ينو بوضوئه أو غسله إزالة الحدث أو القربة أو العبادة أجزأه ذلك وجاز أن يصلي بوضوئه هذا.

وأما عند غير الحنفية فلا يجزيه وضوء ولا غسل بغير نية القربة أو رفع الحدث (٢).

وأما الموالاة: فعند مالك ﵁ تجب الموالاة إلا من عذر (٣). وعند الشافعي ﵁ تستحب الموالاة إلا من عذر، وقال: وإن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفاً أنه قد أخذ في عملٍ غيره فأَحب إليَّ أن يسأنف، فإن أتم ما بقي أجزأه (٤).

وأما عند أحمد ﵁ فالموالاة فرض من فروض الوضوء على أحدى الروايتين والثانية أنها لا تجب (٥).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك، لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها قد غُسلت فحصلت لها صفة الطهارة. هذا عند

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 143 (SanadKitab #14596, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.