Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 152

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدار داران: دار إسلام وإيمان، ودار حرب وشرك، والذي يفرق بين دار الإِسلام ودار الحرب هو السلطان الذي يظهر حكم الله في الأرض، فدار الإِسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الإسلام ويقام فيها شرع الله.

ودار الحرب بخلاف ذلك أي هي التي لا يظهر حكم الله فيها ولا يقام فيها شرعه ولو كان سكانها مسلمين.

ودار الموادعة هي دار حرب، وادع المسلمون أهلها لضعف في المسلمين فإذا قووا نبذوا إليهم عهدهم لأنه لا تجوز الموادعة وبالمسلمين قوة على حرب أهل الشرك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 152 (SanadKitab #14596, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.