القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن مَن أَهلَّ بحج في غير أشهره - وهو من أهل الإهلال - لزمه ما أهل به، ولم يلزمه غير ما أهل به، كما لو أهلَّ به في أشهر الحج. وعند الإِمام الشافعي ينقلب عمرة (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلاً - عند الحنفية ومالك (٢) وأحمد (٣) ﵃ يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ولا يلزمه غير ذلك.
وأما الإمام الشافعي ﵁ فإن إحرامه بالحج في غير أشهره لا يلزمه بل ينقلب إحراماً وإهلالاً بعمرة يؤديها ويتحلل (٤) لأن عنده لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قُدّم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا ينقلب عمرة عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة