Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 158

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن مَن أَهلَّ بحج في غير أشهره - وهو من أهل الإهلال - لزمه ما أهل به، ولم يلزمه غير ما أهل به، كما لو أهلَّ به في أشهر الحج. وعند الإِمام الشافعي ينقلب عمرة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة.

وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلاً - عند الحنفية ومالك (٢) وأحمد (٣) ﵃ يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ولا يلزمه غير ذلك.

وأما الإمام الشافعي ﵁ فإن إحرامه بالحج في غير أشهره لا يلزمه بل ينقلب إحراماً وإهلالاً بعمرة يؤديها ويتحلل (٤) لأن عنده لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قُدّم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا ينقلب عمرة عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 158 (SanadKitab #14596, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.