Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 161

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والسبعون بعد الأربعمئة [المنافع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الأربعمئة [المنافع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند الإِمام القرشي أبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه: أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة. وعند الحنفية بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أحكام المنافع عند الشافعي ﵁ وعند الحنفية والخلاف فيها، فالقاعدة المستقرة عند الشافعي أن المنافع بمنزلة ومرتبة الأعيان القائمة ولها أحكامها فهي صنف من البيوع (٢)، وأما عند الحنفية فالمنافع عندهم ليس بمنزلة الأعيان في كل الأحكام وإنما في حق جواز العقد عليها فقط وهو رأي مالك (٣) وأحمد (٤) ﵄.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن من غصب داراً فسكنها سنين أنه لا أجرة عليه، وعند الإمام الشافعي يجب عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة كما لو غصب عيناً من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها. ومنها: أن عند الشافعي ﵀ يجوز إجارة المشاع، لأن المنافع بمنزلة الأعيان أي فكما يجوز بيع جزء المشاع يجوز إجارته، وعند الحنفية لا يجوز إجارة المشاع من الأجنبي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 161 (SanadKitab #14596, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.