Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 163

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [للأكثر حكم الكل الطواف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [للأكثر حكم الكل الطواف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه عند الحنفية. وعند الإِمام الشافعي لا يجزئه (١) ". [مسألة]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول: "إن للأكثر حكم الكل" وستأتي إن شاء الله، وبناء على ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ﵃: إن من طاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن في الحج - أكثر أشواط الطواف بأن طاف خمسة أشواط أو ستة، ولم يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأجزأه طوافه. ولكن عليه دم.

وعند الإمام الشافعي ﵁ وغيره من الأئمة لا يجزئه إلاَّ تمام الطواف سبعة أشواط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من طاف للزيارة جنباً أو محدثاً حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم بغير عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده.

وعند الإمام الشافعي ﵁ لا يجزيه.

ومنها: إذا طاف للزيارة منكوساً - أي جعل البيت عن يمينه أجزأه عند الحنفية وعليه دم إن لم يُعِد. وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 163 (SanadKitab #14596, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.