Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 165

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والسبعون بعد الأربعمئة [الملك - التفويض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الأربعمئة [الملك - التفويض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند ابن أبي ليلى (١): أن مَنْ ملك شيئاً نفسه ملك تفويضه إلى غيره. وعند الحنفية يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة متفقٌ على مضمونها عند الجميع وهي معقولة المعنى من حيث، إن الذي يملك شيئاً بنفسه ويقدر على التصرف فيه بقوة الملك فهو قادر أيضاً على تفويضه لغيره وتوكيله به.

ولكن الحنفية يرون أن من ملك شيئاً بنفسه لا يملك دائماً تفويضه إلي غيره، بل قد يملك ذلك في بعض المواضع ولا يملك ذلك في مواضع أخرى.

ولكن عند النظر في الأمثلة التي ذكرها الحنفية استدلالاً لرأيهم نرى أن الموضع الذي لا يملك الإنسان منه تفويض ما يملكه إلى غيره إنما كان ذلك كذلك لأن الملك ليس خالصاً له في ذلك الموضع حيث تعلق به حق غيره، ولهذا التعلق قد لا يملك تفويضه إلى غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 165 (SanadKitab #14596, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.