Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 172

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي يوسف ﵀ أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام. وعند محمَّد ﵀ يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام، وحكم توريثهم وبم يلحقون!

فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام، أو في بعضها، أو حكمهم حكم العمة والخالة؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة.

فمن هم ذوو الأرحام؟ هم القرابة غير العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل لأبيه - وعصبة الرجل هو الذكر الذي يدلي إلى الميت - أي يتوصل به عن طريق الذكور (٢).

وأهل التنزيل: هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل أصولهم التي بها يتصلون بالميت.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 172 (SanadKitab #14596, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.