Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 187

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [الطاريء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

على من له الخيار، لأن الملك عنده لمن له الخيار، فالصدقة تجب عليه.

ومنها: أن المكره على البيع إذا باع مكرهاً فحكم بيعه أنه موقوف على رضاه بعد زوال الإكراه، فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز. وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسداً فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف.

ومنها: إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض. فهل يفسخ العقد كما لو أبق العبد قبل العقد؟ أو لا يفسخ (١) على قولين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 187 (SanadKitab #14596, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.