القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إقامة المتقوِّم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمتقوَّم: الشيء الذي له قيمة - أو ثمن - ويدخل تحت تقويم المقوِّمين كالحيوانات والعُروض، والدور، والملابس وأشباه ذلك، والعبيد.
وغير المتقوَّم ما لا يدخل تحت تقويم المقوَّمين كالحُرَّ حيث إنه لا قيمة له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له, لأنه لا يقع تحت اليد.
ومنها: لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة - إذا أوجبها على نفسه - لأنه لا قيمة لإراقة الدم، كما أن الهدي لا يجوز التصدق بقيمته كذلك.
كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخنزير والخمر للمسلم لا قيمة له، والميتة وأشباه ذلك.