Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 225

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إقامة المتقوِّم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمتقوَّم: الشيء الذي له قيمة - أو ثمن - ويدخل تحت تقويم المقوِّمين كالحيوانات والعُروض، والدور، والملابس وأشباه ذلك، والعبيد.

وغير المتقوَّم ما لا يدخل تحت تقويم المقوَّمين كالحُرَّ حيث إنه لا قيمة له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له, لأنه لا يقع تحت اليد.

ومنها: لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة - إذا أوجبها على نفسه - لأنه لا قيمة لإراقة الدم، كما أن الهدي لا يجوز التصدق بقيمته كذلك.

كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخنزير والخمر للمسلم لا قيمة له، والميتة وأشباه ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 225 (SanadKitab #14596, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.