Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 240

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الخمسمئة.

الإقرار لا يرتد بالرد (١).

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة.

الإقرار يرتد بردَّ المُقَرَّ له (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تدلان على حكمين من أحكام الإقرار:

أ - الحكم الأول: ينبني على ما ثبت من أن الإقرار حكمه الإلزام وأنه لا يرتد برد المُقِر. فإذا أقر ثم أنكر إقراره فلا يقبل منه هذا الإنكار لأنه يعتبر تكذيباً لإقراره، ولكن هذا في حقوق العباد حيث إن من أُقِرَّ له يطالب المقر بالحق الذي أقرَّ به، وأما في حقوق الله ﷾ فيجوز رجوع المُقر عن إقراره.

ب - الحكم الثاني الذي تفيده القاعدة الثانية أنه إذا كان الإقرار لا يرتد برد المُقِرّ لكنه يرتد برد المُقَّرَّ له, لأنه صاحب الحق، ويكون إما تكذيباً للمقر أو إسقاطاً للحق.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أقر أنه سرق من آخر مالاً أو غصبه ثم أراد الرجوع عن إقراره ورد الإقرار فإنه لا يقبل منه، وللآخر مطالبته بما أقر به.

ومنها: إذا أقر بأن لفلان عنده مقداراً من المال. فأنكر المُقَرُّ له ذلك بطل الإقرار ولا حق للمُقَرَّ له بعد ذلك في مطالبة المُقِر، إلا بسبب جديد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 240 (SanadKitab #14596, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.