Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 243

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والستون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار

القاعدة: الثالثة والستون بعد الخمسمئة.

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار كما سبق هو الإعتراف بحق سابق. والتعليق بالشرط ينافيه فإذا علق إقراره بشرط صح إقراره وبطل شرطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل.

وجواز الإقرار لوجود الصيغة الملزمة، وأما الخيار فباطل, لأنه إن اختار فالإقرار باطل، وبطلان الإقرار لا يصح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 243 (SanadKitab #14596, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.