Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 255

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئة والسادسة والسبعون بعد الخمسمئة والسابعة والسبعون بعد الخمسمئة والثامنة والسبعون بعد الخمسمئة [الأكثر - الأقل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملاً ولو وجد أكثره لا يكون صحيحاً كالصلاة والطهارة، وقراءة الفاتحة في الصلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل.

ومنها: إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع ولو لم يذكر الحد الرابع.

ومنها: عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أجزأته لأن للأكثر حكم الكل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 255 (SanadKitab #14596, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.