Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 258

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 258 (SanadKitab #14596, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.