Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 268

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [الاجتهاد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [الاجتهاد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أمر الأمير متى صادف فصلاً أو محلاً مجتهداً فيه نفذ أمره (١) ".

ثانياً: معنى القاعدة ومدلولها:

الأمور والأحكام نوعان: أحكام نصَّية لا تجوز مخالفتها كما لا يجوز تعطيلها.

وأحكام اجتهادية لا نص فيها أو أن المكلف مخير فيها بين أمور.

فتدل هذه القاعدة أن الأحكام الاجتهادية إذا حكم بها حاكم وجب تنفيذ أمره فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان جيش للمسلمين فأخرج قائده سرية وأمَّر عليها رجلاً ثم أمره أن يبيع ما غنمت السرية ويقسمه بين أفراد السرية خاصة، ففعل ذلك جاز، ولم يكن لباقي الجيش فيه نصيب، وهذا فصل مجتهد فيه بناءً على قول عمر ﵁ "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٢) حيث يفيد بظاهره أن ما غنموه للسرية خاصة حيث إن باقي الجيش لم يشهد الوقعة (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 268 (SanadKitab #14596, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.