Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 275

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والتسعون بعد الخمسمئة والثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الخمسمئة والثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة، فلا يحكم بالوجوب قبله (١) ".

وفي لفظ: "إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل القاعدة الأولى: خلى أن ما يجب على المكلف من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أنه لا تستقر هذه الواجبات في ذمته ولا يطالب بفعلها إلا إذا كان قادراً متمكناً من أدائها. وما لم يتمكن من أدائها فلا تكون واجبة عليه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق عند الشافعي.

والقاعدة الثانية تشير إلى وجود تردد في القدرة على الأداء هل هي - أي القدرة - شرط في الأداء أو شرط في الوجوب وإشغال الذمة. عند المالكية؟.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا طرأ الحيض بعد الزوال وقيل التمكن من الفعل لم تثبت صلاة الظهر في ذمة الحائض عند المالكية ولا يجب عليها قضاؤها.

ومنها: إذا بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافرٌ أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء على الأصح عند الشافعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 275 (SanadKitab #14596, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.