Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 280

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة.

"الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله ﷾ من الأموال - أي كل ما يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢) وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 280 (SanadKitab #14596, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.