القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة.
"الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله ﷾ من الأموال - أي كل ما يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢) وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة (٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات.