Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 285

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذكرها السرخسي تعليلاً لجواز نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق حيث قال: إن الصوم مشروع في هذه الأيام وقد نهى النبي ﷺ عن صوم هذه الأيام (٢) وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه. وذلك لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعاً فيه .. إلخ ما قاله، وقد ذكر ذلك رداً على من قال: إن نذر يوم النحر وأيام التشريق لا يصح لأنه نذر صوم معصية. وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رواها عبد الله بن المبارك (٣) والحسن بن زياد اللؤلؤي (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 285 (SanadKitab #14596, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.