Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 289

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية عشرة بعد الستمئة [الإكراه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الحادية عشرة بعد الستمئة [الإكراه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه (١) ". خلافاً للشافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإكراه معناه الإجبار فتدل هذه القاعدة: أن الإجبار على النكاح مع أنه يعدم الرضا لكنه لا يمنع صحة النكاح ولزومه، فعقد النكاح مع الإكراه عقد صحيح لازم، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا بالرضا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكره رجلاً على الزواج بامرأة أو امرأة على الزواج برجل فالعقد عند الحنفية صحيح ولازم يترتب عليه ما يترتب على العقد المعقود بالرضا والاختيار, لأن الإكراه عند الحنفية وإن كان يُعْدِمُ الرضا لكنه لا يعدم الاختيار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 289 (SanadKitab #14596, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.