Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 291

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة عشرة بعد الستمئة [انعدام الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الستمئة [انعدام الشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للقضاء بالأحكام شروط لا بد من توافرها قبل قضاء القاضي سواء أكانت شروطاً في الدعوى أم شروطاً في المدعي أم شروطاً في المدعى عليه.

حيث تفيد هذه القاعدة أنه إذا عُدِم شرط يترتب على وجوده الحكم، وكان انعدامه قبل قضاء القاضي بالحكم فإن فقدان هذا الشرط يمنع القاضي من القضاء؛ لأن الدعوى لا تكون مستوفية أركانها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سرق سارق متاع شخص أو ماله ثم رده إلى صاحبه قبل أن يرفع أمره للقضاء سقط الحد ولم يقطع إذا رفع له بعد ذلك، لأن توبته تحققت برد المال أو وصول المال إلى صاحبه قبل الرفع للقضاء قياساً على الحرابة حيث يسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليهم.

ومنها: إذا قتل ثم جُنَّ، أو زنا ثم جُنَّ أو سرق ثم جُنَّ قبل قضاء القاضي عليه فكل ذلك يمنع القاضي من القضاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 291 (SanadKitab #14596, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.