Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 294

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة عشرة بعد الستمئة [الأعيان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السادسة عشرة بعد الستمئة [الأعيان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد استهلاكه قامت العين مقام المنفعة حكماً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأعيان: الأشياء التي يتعلق الحق بها ولا تدخل في ذمة المكلف، وعين الشيء نفسه.

فتدل هذه القاعدة على أن الانتفاع بالأعيان نوعان: نوع ينتفع به دون استهلاكه كسكنى دار أو قراءة كتاب أو انتفاع بإناء، ونوع لا ينتفع به إلا باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات وأشباهها. فإذا كانت الأعيان مما لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فتقوم العين مقام المنفعة حكماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اقترض إنسان من آخر طعاماً كخبز أو لحم أو حب ونحوه فإن عليه أن يأتيه ببدله, لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلذلك تقام العين البديلة المماثلة مقام الانتفاع بالعين المستهلكة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 294 (SanadKitab #14596, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.