القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الستمئة [العرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إن المعتبر في جميع الأشياء العرف (١) ". عند أبي يوسف ﵀.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العرف: ما عرف في الشرع والعقل حسنه، والعرف هو العادة المعروفة بين الناس.
وتدل هذه القاعدة عند أبي يوسف ﵀ أن العرف هو المعتبر والمحكَّم في جميع الأشياء، المراد بجميع الأشياء ما يتعلق بالبيع والمعاملات عموماً واليمين وأشباهه، وذلك إذا لم يكن ثمة نص مخالف للعرف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند أبي يوسف أن ما كان مكيلاً أو موزوناً في عهد رسول الله ﷺ فهو مكيل أو موزون باعتبار العرف في ذلك الوقت لا بنص رسول الله ﷺ، ولذلك جاز عند أبي يوسف ﵀ بيع المكيل موزوناً والموزون معدوداً أو مكيلاً ويجري فيه الربا لتغير العرف ولدفع الحرج والمشقة عن الناس.