Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 324

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

إنما يحال بالحكم على أصل السبب (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسنَد ويبنى على ما كان سبباً أصلياً في صدوره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حكم القاضي بشهادة شاهدين، فهذه الشهادة هي أصل سبب حكمه، وبناء على ذلك يضمَّن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن الشهادة.

لأن السبب إذا كان تعدياً بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 324 (SanadKitab #14596, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.