Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 345

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والستون بعد الستمئة والرابعة والستون بعد الستمئة والخامسة والستون بعد الستمئة [الأيمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

لأن مقصود القاعدتين الأوليين تحكيم القصد أو النية من حيث التعميم والتخصيص، ومقصود القاعدة الثالثة من حيث المعنى العرفي أو اللغوي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئاً بدينار - وغرضه عدم الشراء بما زاد أو قل - ثم اشترى شيئاً بمئة دينار. فعند الحنفية والشافعية لا يحنث لأن مبنى الأيمان عندهم على الألفاظ لا على النيات. ولأنه لا حنث بغير لفظ عندهم.

وأما عند المالكية والحنابلة فيحنث لأن الأيمان مبناها على النيات قولاً واحداً (١).

وأما إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك لأنه لا يسمى في العرف لحماً - إلا إذا نواه، وهذا عند الحنفية قولاً واحداً، وعند غيرهم خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 345 (SanadKitab #14596, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.